مركز المعجم الفقهي

10110

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 2 من صفحة 301 سطر 5 إلى صفحة 302 سطر 1 ومثل الجبائر والعصائب ما يطلى به الأعضاء للدواء ، كما صرح به جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا ، لحسنة الوشا قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزؤه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم يجزؤه أن يمسح عليه " وقد عرفت سابقا أنهم حملوا ما دل على المسح على الحناء في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يمسح رأسه الحناء عليه " وخبر عمر بن يزيد قال ( عليه السلام ) : " يمسح فوق الحناء " على الضرورة ، بل هو مشعر بكون ذلك من المسلمات عندهم ، وقد يستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها كفحويا أخبار الجبائر خصوصا قوله ( عليه السلام ) : ( إن كان يؤذيه الماء ) ونحوه جواز المسح على كل حائل من شداد وغيره وضع على العضو لدفع ضرره أو زيادته ونحو ذلك من غير تفصيل بين كون ذلك المرض كسرا أو جرحا أو قرحا أو صليلا وغيرها ، كما يقضي به ترك الاستفصال في الدواء المطلي عن ذلك الداء ، وما سمعته من خبر المرارة ونحوهما . والظاهر أنه للمكلف أن يجعل ذلك الحائل وإن لم ينحصر الدواء فيه من غير فرق بين حصول الخطاب بالوضوء وعدمه ،